الحج . وكذلك إذا كان هناك ما يزاحم الحج شرعا ، كما إذا
استلزم حجه ترك واجب أهم أو محتمل الأهمية من الحج
أو توقف حجه على ارتكاب محرم كان الاجتناب عنه أهم
أو محتمل الأهمية من الحج .
12 - إذا حج مع استلزام حجه ترك واجب أهم
أو محتمل الأهمية أو ارتكاب محرم كذلك فلاجزاء حجه
عن حجة الاسلام وإن كان وجه ، إلا أن الأحوط لو لم
يكن أقوى عدم الاجزاء .
13 - إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا
ببذل مال يكون حرجا عليه لم يجب بذله ويسقط وجوب
الحج .
14 - لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب
الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ، ولو حج مع
الخوف صح حجه .
الثالث : الزاد والراحلة ، ومعنى الزاد هو وجود
ما يتقوت به في الطريق من المأكول والمشروب وسائر ما
يحتاج إليه في سفره ، أو وجود مقدار من المال - النقود