الحليفة حين تستوي به الأرض ، وإذا كان الأحوط
التعجيل بها وتأخير رفع الصوت بها إلى البيداء ، وهذا للرجل ،
وأما المرأة فليس عليها رفع الصوت بالتلبية أصلا .
والأولى لمن عقد الاحرام من سائر المواقيت تأخير التلبية
إلى أن يمشي قليلا ، ولمن عقده من المسجد الحرام تأخيرها
إلى الرقطاء ، وهو موضع دون الردم ، ( والردم موضع بمكة ،
قيل يسمى الآن ب ( مدعى ) بالقرب من مسجد الراية قبيل
مسجد الجن ) .
مسألة 186 : الواجب من التلبية مرة واحدة ، نعم
يستحب الاكثار منها وتكرارها ما استطاع ، والأحوط لمن
اعتمر عمرة التمتع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت
مكة القديمة ، وحده لمن جاء من أعلى مكة عن طريق
المدينة ( عقبة المدنيين ) ، ولمن جاء من أسفلها ( عقبة ذي
طوى ) .
كما أن الأحوط لمن اعتمر عمرة مفردة قطعها عند دخول
الحرم إذا جاء من خارج الحرم ، وعند مشاهدة موضع بيوت