مكة إذا كان إحرامه من أدنى الحل ، ولمن حج بأي نوع من
أنواع الحج قطعها عند الزوال من يوم عرفة .
مسألة 187 : إذا شك بعد لبس الثوبين وقبل التجاوز
من المكان الذي لا يجوز تأخير التلبية عنه في أنه أتى بها
أم لا بنى على عدم الاتيان ، وإذا شك بعد الاتيان بالتلبية
أنه أتى بها صحيحة أم لا بنى على الصحة .
الأمر الثالث : لبس الثوبين ( الإزار والرداء ) بعد
التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه ، ويستثنى من ذلك
الصبيان فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ إذا ساروا من ذلك
الطريق .
والظاهر أنه لا يعتبر في لبسها كيفية خاصة ، فيجوز
الاتزار بأحدهما كيف شاء ، والارتداء بالآخر أو التوشح به
أو غير ذلك من الهيئات ، وإن كان الأحوط لبسهما على
الطريق المألوف .
مسألة 188 : لبس الثوبين للمحرم واجب استقلالي