وليس شرطا في تحقق الاحرام على الأظهر .
مسألة 189 : الأحوط في الإزار أن يكون ساترا من
السرة إلى الركبة ، وفي الرداء أن يكون ساترا للمنكبين
والعضدين وقدرا معتدا به من الظهر .
والأحوط وجوبا كون اللبس قبل النية والتلبية ، ولو
قدمهما عليه فالأحوط الأولى بعده .
مسألة 190 : لو أحرم في قميص - جاهلا أو ناسيا -
نزعه وصح إحرامه ، بل الأظهر صحة إحرامه حتى فيما إذا
أحرم فيه عالما عامدا ، وأما إذا لبسه - بعد الاحرام - فلا
إشكال في صحة إحرامه ، ولكن يلزم عليه شقه وإخراجه
من تحت .
مسألة 191 : لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء
الاحرام وبعده للتحفظ من البرد أو الحر أو لغير ذلك .
مسألة 192 : يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في
لباس المصلي ، فيلزم أن لا يكونا من الحرير الخالص ، ولا
من أجزاء السباع ، بل مطلق ما لا يؤكل لحمه على