الأحوط ، ولا من المذهب ويلزم طهارتها كذلك ، نعم لا
بأس بتنجسها بنجاسة معفو عنها في الصلاة .
مسألة 193 : الأحوط في الإزار أن يكون جميعه ساترا
للبشرة غير حاك عنها ، ولا يعتبر ذلك في الرداء .
مسألة 194 : الأحوط الأولى في الثوبين أن يكونا من
المنسوج ، ولا يكونا من قبيل الجلد والملبد .
مسألة 195 : يختص وجوب لبس الإزار والرداء بالرجال
دون النساء ، فيجوز لهن أن يحرمن في ألبستهن العادية على
أن تكون واجدة للشرائط المتقدمة .
مسألة 196 : إن حرمة لبس الحرير كانت تختص
بالرجال ولا يحرم لبسه على النساء ، إلا أن الأحوط للمرأة
أن لا يكون ثوبها من الحرير ، بل الأحوط أن لا تلبس شيئا
من الحرير الخالص في جميع أحوال الاحرام إلا في حال
الضرورة كالاتقاء من البرد والحر .
مسألة 197 : إذا تنجس أحد الثوبين أو كلاهما بعد
التلبس بالاحرام فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير .