نعم ، إذا كانت البدن كثيرة ، جاز أن يدخل الرجل بين
كل بدنتين فيشعر إحداهما من الصفحة اليمنى والأخرى
من اليسرى .
والتقليد : هو أن يعلق في رقبة الهدي خيطا أو سيرا أو
نعلا ونحوها ليعلم أنه هدي ، ولا يبعد كفاية التجليل بدلا
عن التقليد ، وهو ستر الهدي بثوب ونحوه ليكون علامة على
كونه هديا .
مسألة 183 : لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر
والأكبر في صحة الاحرام ، فيصح الاحرام من المحدث
بالأصغر أو الأكبر ، كالمجنب والحائض والنفساء وغيرهم .
مسألة 184 : التلبية وكذا الاشعار والتقليد لخصوص
القارن بمنزلة تكبيرة الاحرام في الصلاة ، فلا يتحقق
الاحرام بدونها ، فلو نوى الاحرام ولبس الثوبين وفعل شيئا
من المحرمات قبل أن يلبي لم يأثم وليس عليه كفارة .
مسألة 185 : الأفضل لمن عقد الاحرام من مسجد
الشجرة أن يؤخر التلبية إلى أول البيداء عند آخر ذي