ذلك ، ويكفي في وقوعه عن نفسه عدم قصد الوقوع عن
الغير ، والأظهر أنه يكفي في سقوط الواجب بالنذر انطباق
المنذر على المأتي به ، ولا يتوقف على قصد كونه حجا نذريا
مثلا ، كما يكفي في كونه حجة الاسلام انطباق الواجب
بالأصالة عليه ولا يحتاج إلى قصد زائد .
مسألة 177 : لا يعتبر في صحة النية التلفظ بها وإن كان
مستحبا ، كما لا يعتبر في قصد القربة الاخطار بالبال ، بل
يكفي الداعي على حد سائر العبادات .
مسألة 178 : لا يعتبر في صحة الاحرام العزم على ترك
محرماته حدوثا وبقاء فيصح الاحرام حتى مع العزم على
ارتكابها .
نعم ، إذا كان عازما حين الاحرام في العمرة المفردة على
أن يجامع زوجته قبل الفراغ من السعي أو تردد في ذلك ،
فالظاهر بطلان إحرامه ، وكذلك الحال في الاستمناء على
الأحوط .
وأما لو عزم على الترك حين الاحرام ولم يستمر عزمه ، بأن