پرش به محتوای اصلی

مناسك الحج — صفحه 91

پدیدآورندگان:

ص۹۱
مع الامكان وإلا بطل حجه .
مسألة 175 : إذا نسي المتمتع الاحرام للحج بمكة وجب عليه العود مع الامكان ، وإلا أحرم في مكانه ولو كان في عرفات وصح حجه ، وكذلك الجاهل بالحكم .
مسألة 176 : لو نسي إحرام الحج ولم يذكر حتى أتى بجميع أعماله صح حجه ، وكذلك الجاهل .