الموجودة فيها ، بل كل مكان يصدق عليه أنه من العقيق أو
الجحفة أو يلملم أو قرن المنازل يجوز الاحرام منه ، وإذا لم
يتمكن المكلف من إحراز ذلك فله أن يتخلص بالاحرام
نذرا قبل ذلك كما هو جائز اختيارا .
6 - محاذاة أحد المواقيت المتقدمة ، فإن من سلك طريقا
لا يمر بشئ من المواقيت السابقة إذا وصل إلى موضع
يحاذي أحدها أحرم من ذلك الموضع ، والمراد بمحاذي
الميقات : المكان الذي إذا استقبل فيه الكعبة المعظمة يكون
الميقات على يمينه أو شماله بحيث لو جاوز ذلك المكان
يتمايل الميقات إلى ورائه ، ويكفي في ذلك الصدق العرفي
ولا يعتبر التدقيق العقلي .
وإذا كان الشخص يمر في طريقه بموضعين يحاذي كل
منهما ميقاتا فالأحوط الأولى له اختيار الاحرام عند محاذاة
أولهما .
7 - مكة ، وهي ميقات حج التمتع ، وكذا حج القران
والافراد لأهل مكة والمجاورين بها سواء انتقل فرضهم إلى
مناسك الحج — صفحة 82
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص٨٢