( المسلخ ) وهو اسم لأوله ، و ( الغمرة ) وهو اسم لوسطه ،
و ( ذات عرق ) وهو اسم لآخره .
والأحوط الأولى أن يحرم المكلف قبل أن يصل ذات
عرق ، فيما إذا لم تمنعه عن ذلك تقية أو مرض .
مسألة 163 : قيل : يجوز الاحرام في حال التقية قبل ذات
عرق سرا من غير نزع الثياب إلى ذات عرق ، فإذا وصل
ذات عرق نزع ثيابه ولبس ثوبي الاحرام هناك ولا كفارة
عليه ، ولكن هذا القول لا يخلو عن إشكال .
3 - الجحفة ، وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب ،
بل كل من يمر عليها حتى من مر بذي الحليفة ولم يحرم منها
لعذر أو بدونه على الأظهر .
4 - يلملم ، وهو ميقات أهل اليمن ، وكل من يمر من
ذلك الطريق ، ويلملم اسم لجبل .
5 - قرن المنازل ، وهو ميقات أهل الطائف ، وكل من
يمر من ذلك الطريق .
ولا يختص الميقات في هذه الأربعة الأخيرة بالمساجد