ذلك في البائنة ، ويجوز للمتوفى عنها زوجها أن تحج في عدتها .
مناسك الحج — صفحة 61مساهمون: السيد علي الحسيني السيستانيص٦١ذلك في البائنة ، ويجوز للمتوفى عنها زوجها أن تحج في عدتها .صفحات الكتاب١…٥٨٥٩٦٠٦١٦٢٦٣٦٤…٣٦١الصفحة السابقة→٦١←الصفحة التالية