بذلك وجب عليه الحج .
مسألة 32 : إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير في الحج
واستطاع بمال الإجارة قدم الحج النيابي إذا كان مقيدا
بالسنة الحالية ، فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة القادمة
وجب عليه الحج وإلا فلا ، وإن لم يكن الحج النيابي مقيدا
بالسنة الفعلية قدم الحج على نفسه إلا إذا وثق بأدائه في عام
لاحق .
مسألة 33 : إذا اقترض مقدارا من المال يفي بمصارف
الحج لم يجب عليه الحج وإن كان قادرا على وفائه بعد ذلك ،
إلا إذا كان مؤجلا بأجل بعيد جدا لا يعتني العقلاء بمثله .
مسألة 34 : إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج وكان
عليه دين مستوعب لما عنده من المال أو كالمستوعب - بأن لم
يكن وافيا لنفقاته لو اقتطع منه مقدار الدين - لم يجب عليه
الحج على الأظهر .
ولا فرق في الدين بين أن يكون حالا أو مؤجلا ، إلا إذا
كان مؤجلا بأجل بعيد جدا - كخمسين سنة مثلا -