عليهم الحج إذا حصل لهم مقدار من المال بإرث أو غيره
وكان وافيا بالزاد والراحلة ونفقة العيال مدة الذهاب
والإياب .
مسألة 28 : من كان يرتزق من الوجوه الشرعية
كالخمس والزكاة وغيرهما ، وكانت نفقاته بحسب العادة
مضمونة من دون مشقة ، لا يبعد وجوب الحج عليه فيما إذا
ملك مقدارا من المال يفي بذهابه وإيابه ونفقة عائلته ،
وكذلك من قام أحد بالاتفاق عليه طيلة حياته ، وكذلك كل
من لا يتفاوت حاله قبل الحج وبعده من جهة المعيشة إن
صرف ما عنده في سبيل الحج .
مسألة 29 : إذا انتقل إليه ما يفي بمصارف الحج
بملكية متزلزلة فالظاهر كفاية ذلك في تحقق الاستطاعة
المعتبرة في وجوب الحج ، إذا كان قادرا على إزالة حق المنتقل
عنه في الفسخ بالتصرف الناقل أو المغير في المال كما في
موارد الهبة الجائزة وإلا فالاستطاعة تكون مراعاة بعدم
فسخ من انتقل عنه ، فلو فسخ قبل تمام الأعمال أو بعده