مما لا يعتني بمثله العقلاء ، كما لا فرق فيه بين أن
يكون سابقا على حصول المال ، أو بعد حصوله بلا
تقصير منه .
مسألة 35 : إذا كان عليه خمس أو زكاة وكان عنده مقدار
من المال ولكن لا يفي بمصارف الحج لو أداهما وجب عليه
أداؤهما ، ولم يجب عليه الحج ، ولا فرق في ذلك بين أن
يكون الخمس والزكاة في عين المال أو يكونا في ذمته .
مسألة 36 : إذا وجب عليه الحج وكان عليه خمس أو
زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة لزمه أداؤها ولم يجز له
تأخيره لأجل السفر إلى الحج ، ولو كان ساتره في الطواف
أو في صلاة الطواف أو ثمن هديه من المال الذي تعلق به
الخمس أو نحوه من الحقوق فحكمه حكم المغصوب وقد
تقدم في المسألة 30 .
مسألة 37 : إذا كان عنده مقدار من المال ولكنه لا يعلم
بوفائه بنفقات الحج وجب عليه الفحص على الأحوط .
مسألة 38 : إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحج