نعم ، لا يجب الخروج إلا إذا كانت الإباحة لازمة أو
وثق باستمرارها .
مسألة 41 : كما يعتبر في وجوب الحج وجود الزاد
والراحلة حدوثا ، كذلك يعتبر بقاءا إلى إتمام الأعمال ، فإن
تلف المال قبل خروجه أو في أثناء الطريق لم يجب عليه
الحج ، وكشف ذلك عن عدم الاستطاعة من أول الأمر ،
ومثل ذلك ما إذا حدث عليه دين قهري ، كما إذا أتلف مال
غيره خطأ فصار ضامنا له ببدله .
نعم ، الاتلاف العمدي لا يسقط وجوب الحج ، بل
يبقى الحج في ذمته مستقرا ، فيجب عليه أداؤه ولو متسكعا .
هذا ، وإذا تلفت بعد تمام الأعمال أو في أثنائها مؤونة
عوده إلى بلده ، أو تلف ما به الكفاية من ماله في بلده ،
فهو لا يكشف عن عدم الاستطاعة من أول الأمر ، بل
يجتزئ حينئذ بحجه ، ولا يجب عليه الحج بعد ذلك .
مسألة 42 : إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج لكنه
جهل ذلك ، أو غفل عنه ، أو كان جاهلا بوجوب الحج ، أو