منفردا أو منضما إلى المال الموجود عنده ، فإن لم يكن متمكنا
من التصرف في ذلك المال ولو بتوكيل من يبيعه هناك لم
يجب عليه الحج ، وإلا وجب .
مسألة 39 : إذا حصل عنده ما يفي بمصارف الحج
وجب عليه الحج إذا كان متمكنا من المسير إليه في أوانه ،
فلو تصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ولا يمكنه التدارك
استقر الحج في ذمته ، إذا محرزا لتمكنه من المسير إليه
في وقته دون ما إذا لم يكن محرزا لذلك على الأظهر .
وفي الصورة الأولى إذا تصرف في المال على النحو
المذكور ، كما لو باعه محاباة أو وهبة بلا عوض حكم بصحة
التصرف ، وإن كان آثما بتفويته الاستطاعة إذا لم يكن قادرا
على أداء الحج ولو متسكعا .
مسألة 40 : الظاهر أنه لا يعتبر في الزاد والراحلة
ملكيتهما ، فلو كان عنده مال أبيح له التصرف فيه وجب
عليه الحج إذا كان وافيا بنفقات الحج مع وجدان سائر
الشروط .