وكذا إذا كان المدين مماطلا وأمكن إجباره على الأداء
ولو بالرجوع إلى المحاكم الحكومية ، أو كان جاحدا وأمكن
إثباته وأخذه أو التقاص منه ، أو كان الدين مؤجلا وبذله
المدين من قبل نفسه قبل حلول الأجل ، دون ما إذا توقف
بذله على مطالبة الدائن مع فرض كون التأجيل لمصلحة
المدين كما هو الغالب .
وأما إذا كان المدين معسرا أو مماطلا ولا يمكن إجباره ،
أو كان الاجبار حرجيا عليه ، أو كان منكرا ولا يمكن إثباته
ولا التقاص منه ، أو كان ذلك مستلزما للحرج والمشقة ، أو
كان الدين مؤجلا والتأجيل لمصلحة المدين ولم يبذل الدين
قبل حلول الأجل ، ففي جميع ذلك إن أمكن بيع الدين
بأقل منه ما لم يكن مجحفا بحاله بشرط وفائه بمصارف
الحج ولو بضميمة ما عنده من المال ، وجب عليه الحج ،
وإلا لم يجب .
مسألة 27 : كل ذي حرفة كالحداد والبناء والنجار
وغيرهم ممن يفي كسبهم بنفقتهم ونفقة عوائلهم يجب