المبيت وجب ذلك ، وإن لم يمكنه أو كان المبيت حرجيا جاز
له الخروج ، وعليه دم شاة على الأحوط .
مسألة 427 : لا يعتبر في المبيت بمنى البقاء فيها تمام
الليل إلا في المورد المتقدم ، فإذا مكث فيها من أول الليل
إلى منتصفه جاز له الخروج بعده .
وإذا خرج منها أول الليل أو قبله لزمه الرجوع إليها قبل
طلوع الفجر ، بل قبل انتصاف الليل على الأحوط .
والأحوط الأولى لمن بات النصف الأول ثم خرج أن لا
يدخل مكة قبل طلوع الفجر .
مسألة 428 : يستثنى ممن يجب عليه المبيت بمنى عدة
طوائف .
( 1 ) من يشق عليه المبيت بها أو يخاف على نفسه أو
عرضه أو ماله إذا بات فيها .
( 2 ) من خرج من منى أول الليل أو قبله ، وشغله عن
العود إليها قبل انتصاف الليل إلى طلوع الفجر الاشتغال
بالعبادة في مكة في تمام هذه الفترة ، إلا فيما يستغرفه الاتيان