تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
وصلاته ، وقد تقدم في المسألة 326 .
مسألة 420 : من ترك طواف النساء سواء أكان متعمدا - مع العلم بالحكم أو الجهل به أم كان ناسيا وجب عليه تداركه ، ولا تحل له النساء قبل ذلك . ومع تعذر المباشرة أو تعسرها تجوز له الاستنابة ، فإذا طاف النائب عنه حلت له النساء . فإذا مات قبل تداركه فإن قضاه عنه وليه أو غيره فلا إشكال ، وإلا فالأحوط أن يقضى من تركته من حصص كبار الورثة برضاهم .
مسألة 421 : لا يجوز تقديم طواف - النساء على السعي ، فإن قدمه فإن كان عن علم وعمد لزمته إعادته بعد السعي ، وإن كان عن جهل أو نسيان أجزأه على الأظهر ، وإن كانت الإعادة أحوط .
مسألة 422 : يجوز تقديم طواف النساء على الوقوفين للطوائف المذكورة في المسألة 412 ، ولكن لا تحل لهم النساء قبل الاتيان بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق