وصلاته ، وقد تقدم في المسألة 326 .
مسألة 420 : من ترك طواف النساء سواء أكان متعمدا
- مع العلم بالحكم أو الجهل به أم كان ناسيا وجب عليه
تداركه ، ولا تحل له النساء قبل ذلك .
ومع تعذر المباشرة أو تعسرها تجوز له الاستنابة ، فإذا
طاف النائب عنه حلت له النساء .
فإذا مات قبل تداركه فإن قضاه عنه وليه أو غيره فلا
إشكال ، وإلا فالأحوط أن يقضى من تركته من حصص
كبار الورثة برضاهم .
مسألة 421 : لا يجوز تقديم طواف - النساء على السعي ،
فإن قدمه فإن كان عن علم وعمد لزمته إعادته بعد
السعي ، وإن كان عن جهل أو نسيان أجزأه على الأظهر ،
وإن كانت الإعادة أحوط .
مسألة 422 : يجوز تقديم طواف النساء على الوقوفين
للطوائف المذكورة في المسألة 412 ، ولكن لا تحل لهم
النساء قبل الاتيان بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق