أو التقصير .
مسألة 423 : إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة طهرها
ولم تستطع التخلف عنها ، جاز لها ترك طواف النساء
والخروج مع القافلة ، والأحوط حينئذ أن تستنيب لطوافها
ولصلاته .
وإذا كان حيضها بعد إتمام الشوط الرابع من طواف
النساء ، جاز لها ترك الباقي والخروج مع القافلة ، والأحوط
الاستنابة لبقية الطواف ولصلاته .
مسألة 424 : نسيان الصلاة في طواف النساء كنسيان
الصلاة في طواف العمرة ، وقد تقدم حكمه في المسألة 329 .
مسألة 425 : إذا طاف المتمتع طواف النساء وصلى
صلاته حلت له النساء ، وإذا طافت المرأة وصلت صلاته
حل لها الرجال ، فتبقى حرمة الصيد إلى الظهر من اليوم
الثالث عشر على الأحوط ، وبعده يحل المحرم من كل ما
أحرم منه ، وأما محرمات الحرم فقد تقدم في الصفحة ( 139 )