طواف النساء الواجب العاشر والحادي عشر من واجبات الحج : طواف
النساء وصلاته .
وهما وإن كانا من الواجبات إلا أنهما ليسا من أركان
الحج ، فتركهما ولو عمدا لا يوجب فساد الحج .
مسألة 417 : كما يجب طواف النساء على الرجال يجب
على النساء ، فلو تركه الرجل حرمت عليه النساء ، ولو تركته
المرأة حرم عليها الرجال ، والنائب في الحج عن الغير يأتي
بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه .
مسألة 418 : طواف النساء وصلاته كطواف الحج
وصلاته في الكيفية والشرائط ، وإنما الاختلاف بينهما في
النية .
مسألة 419 : حكم العاجز عن الاتيان بنفسه بطواف
النساء وصلاته حكم العاجز عن ذلك في طواف العمرة