مسألة 413 : من يأتي بطواف الحج بعد الوقوفين يلزمه
تأخيره عن الحلق والتقصير ، فلو قدمه عالما عامدا وجبت
إعادة بعده ، ولزمته كفارة شاة .
مسألة 414 : العاجز في الحج عن مباشرة الطواف
وصلاته والسعي حكمه حكم العاجز عن ذلك في عمرة
التمتع ، وقد تقدم في المسألتين 326 و 342 .
والمرأة التي يطرأ عليها الحيض أو النفاس ولا يتيسر لها
المكث لتطوف بعد طهرها تلزمها الاستنابة للطواف
وصلاته ، ثم يأتي بالسعي بنفسها بعد طواف النائب .
مسألة 415 : إذا طاف التمتع وصلى وسعى حل له
الطيب وبقي عليه من المحرمات النساء - بالحد المتقدم بل
والصيد أيضا على الأحوط .
مسألة 416 : من كان يجوز له تقديم الطواف والسعي
إذا قدمهما على الوقوفين لا يحل له الطيب حتى يأتي بمناسك
منى من الرمي والذبح والحلق أو التقصير .