مسألة 411 : يستحب الاتيان بطواف الحج في يوم
النحر ، والأحوط عدم تأخيره عن اليوم الحادي عشر ، وإن
كان الظاهر جوازه ، بل جواز التأخير عن أيام التشريق قليلا
بل إلى آخر ذي الحجة لا يخلو من قوة .
مسألة 412 : الأحوط عدم تقديم طواف الحج وصلاته
والسعي على الوقوفين في حج التمتع ، ولو قدمها جهلا ففي
الاجتزاء بها إشكال ، وإن كان لا يخلو عن وجه ، ويستثنى
من الحكم المذكور .
أ - المرأة التي تخاف الحيض أو النفاس .
ب كبير السن والمريض والعليل وغيرهم ممن يعسر عليه
الرجوع إلى مكة ، أو يعسر عليه الطواف بعد الرجوع لشدة
الزحام ونحوها .
ج من يخاف أمرا لا يتهيأ له معه الرجوع إلى مكة .
فيجوز لهؤلاء تقديم الطواف وصلاته والسعي على
الوقوفين بعد الاحرام للحج ، والأحوط الأولى إعادتها مع
التمكن بعد ذلك إلى آخر ذي الحجة .