مخيرا بين الحلق والتقصير ، ولو خالف أجزأه وإن كان آثما .
مسألة 406 : الخنثى المشكل يجب عليه التقصير إذا لم
يكن ملبدا أو معقوصا أو صرورة ، وإلا لزمه التقصير أولا
وضم إليه الحلق بعده أيضا على الأحوط .
مسألة 407 : إذا حلق لمحرم أو قصر حل له جميع ما
حرم عليه بالاحرام ما عدا النساء والطيب ، بل والصيد
أيضا على الأحوط .
والظاهر أن ما يحرم عليه من النساء بعد الحلق أو
التقصير لا يختص بالجماع ، بل يعلم سائر الاستمتاعات التي
حرمت عليه بالاحرام .
نعم ، يجوز له بعده العقد على النساء والشهادة عليه على
الأقوى .
مسألة 408 : يجب أن يكون الحلق أو التقصير بمنى ،
فإذا لم يقصر ولم يحلق فيها متعمدا أو جهلا منه بالحكم حتى
نفر منها وجب عليه الرجوع إليها وتداركه ، وهكذا الحكم
في الناسي على الأحوط .