ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص ، ولا يجوز إيقاعه قبل
يوم العيد حتى في ليلته إلا للخائف ، والأحوط تأخيره عن
رمي جمرة العقبة ، وعن تحصيل الهدي بمنى ، والأحوط
الأولى تأخيره من الذبح والنحر أيضا ، وعدم تأخيره عن
نهار يوم العيد ، ولو قدمه على الرمي أو تحصيل الهدي نسيانا
أو جهلا منه بالحكم أجزاه ولم يحتج إلى الإعادة .
مسألة 403 : لا يجوز الحلق للنساء ، بل يتعين عليهن
التقصير .
مسألة 404 : يتخير الرجل بين الحلق والتقصير ،
والحلق أفضل إلا من لبد شعر رأسه بالصمغ أو العسل أو
نحوهما لدفع القمل ، أو عقص شعر رأسه وعقده بعد جمعه
ولفه ، أو كان صرورة ، فإن الأحوط وجوبا لهؤلاء اختيار
الحلق .
مسألة 405 : من أراد الحلق وعلم أن الحلاق يجرح
رأسه بالموسى لم يجز له يحلق به ، بل يحلق بالماكينة الناعمة
جدا ، أو يقصر أولا ثم يحلق بالموسى إن شاء إذا كان