مصرف هدي التمتع الأحوط الأولى أن يأكل المتمتع من هديه ، ولو قليلا مع
عدم الضرر ، ويجوز له تخصيص ثلثه لنفسه أو إطعام أهله
به ، كما يجوز له أن يهدي ثلثا منه إلى من يحب من
المسلمين ، وأما الثلث الآخر فالأحوط وجوبا أن يتصدق به
على فقراء المسلمين .
وإذا تعذر التصدق به أو كان حرجيا سقط ، ولا يعتبر
إيصاله إلى الفقير نفسه ، بل يجوز الاعطاء إلى وكيله ( وإن
كان الوكيل هو نفس من عليه الهدي ) ويتصرف الوكيل فيه
حسب إجازة موكله من الهبة أو البيع أو الاعراض ، أو غير
ذلك .
ويجوز إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى مع عدم
حاجة الموجودين فيها إليه .
مناسك الحج — صفحة 203
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص٢٠٣