مسألة 400 : لا يعتبر الافراز في ثلث الصدقة ولا في
ثلث الهدية ، ولكن يعتبر فيهما القبض ، فلو تصدق بثلثه
المشاع وأقبضه الفقير ولو بقبض الكل كفى ، وكذلك
الحال في ثلث الهدية .
مسألة 401 : يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن
يتصرف فيما قبضه كيفما شاء ، فلا بأس بتمليكه غير
المسلم .
مسألة 402 : إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب
عليه قهرا قبل التصدق فلا ضمان على صاحب الهدي بلا
إشكال ، ولو أتلفه هو باختياره ولو بإعطائه لغير أهله ضمن
حصة الفقراء لهم على الأحوط .
3 - الحلق أو التقصير وهو الواجب السادس من واجبات الحج .