وصام ثلاثة أيام في الحج ، ثم تمكن منه قبل مضي أيام
النحر ، وجب عليه الهدي على الأحوط .
مسألة 396 : إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله ،
وتمكن من الشركة فيه مع الغير ، فالأحوط الجمع بين
الشركة في الهدي والصوم على الترتيب المذكور .
مسألة 397 : إذا استناب غيره في الذبح عنه ثم شك في
أنه ذبح عنه أم لا بنى على عدمه ، وفي كفاية إخباره بذلك
ما لم يوجب الاطمئنان إشكال .
مسألة 398 : ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر
فيما يذبح كفارة ، وإن كان الأحوط اعتبارها فيه .
مسألة 399 : الذبح أو النحر الواجب هديا أو كفارة لا
تعتبر فيه المباشرة ، بل يجوز ذلك بالاستنابة ولو في حال
الاختيار ، ولا بد أن تكون النية من النائب ، ولا يشترط نية
صاحب الهدي وإن كانت أحوط ، ويعتبر في النائب أن
يكون مسلما .