كما يعتبر في الثلاثة الاتيان بها بعد التلبس بإحرام عمرة
التمتع ، فلو صامها قبل ذلك لم يجزئه .
مسألة 394 : المكلف الذي وجب عليه صوم ثلاثة أيام
في الحج ، إذا فاته صوم جميعها قبل يوم العيد لم يجزئه على
الأحوط أن يصومها في اليوم الثامن والتاسع ويوما آخر
بعد رجوعه إلى منى ، والأفضل أن لا يبدأ بها إلا بعد
انقضاء أيام التشريق ، وإن كان يجوز له البداء من اليوم
الثالث عشر إذا كان رجوعه من منى قبله ، بل وإن كان
رجوعه فيه على الأظهر .
والأحوط الأولى المبادرة إلى الصوم بعد أيام التشريق
وعدم تأخيره من دون عذر .
وإذا لم يتمكن من الصيام بعد الرجوع من منى صام في
الطريق أو صامها في بلده أيضا ، ولكن الأحوط الأولى أن
لا يجمع بين الثلاثة والسبعة ، فإن لم يصم الثلاثة حتى أهل
هلال محرم سقط الصوم وتعين الهدي للسنة القادمة .
مسألة 395 : من لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه