فإن كان عالما عامدا فعليه كفارة بدنة كما تقدم في تروك
الاحرام وإن كان جاهلا فلا شئ عليه على الأظهر .
مسألة 352 : محل التقصير بعد السعي ، فلا يجوز الاتيان
به قبل الفراغ منه .
مسألة 353 : لا تجب المبادرة إلى التقصير بعد السعي ،
ويجوز فعله في أي محل شاء ، سواء كان في المسعى أم في
منزله أم في غيرهما .
مسألة 354 : إذا ترك التقصير عمدا فأحرم للحج ،
فالظاهر بطلان عمرته وانقلاب حجه إلى الافراد ، فيأتي
بعمرة مفردة بعده إن تمكن ، والأحوط إعادة الحج في سنة
أخرى أيضا .
مسألة 355 : إذا ترك التقصير نسيانا فأحرم للحج
صحت عمرته وصح إحرامه ، والأحوط الأولى التكفير عن
ذلك بشاة .
مسألة 356 : إذا قصر المحرم في عمرة التمتع حل له
جميع ما كان يحرم عليه من جهة إحرامه حتى الحلق على