مسألة 362 : من ترك الاحرام نسيانا أو جهلا منه
بالحكم إلى أن خرج من مكة ، ثم تذكر أو علم بالحكم
وجب عليه الرجوع إلى مكة ولو من عرفات والاحرام
منها ، فإن لم يتمكن من الرجوع ، لضيق الوقت أو لعذر
آخر ، يحرم من الموضع الذي هو فيه .
وكذلك لو تذكر أو علم بالحكم بعد الوقوف بعرفات وإن
تمكن من العود إلى مكة والاحرام منها .
ولو لم يتذكر أو لم يعلم بالحكم إلى أن فرغ من الحج صح
حجه .
مسألة 363 : من ترك الاحرام عالما حتى فاته
الوقوف الاختياري بعرفات بسبب ذلك فسد حجه ، ولو
تداركه قبل أن يفوته الوقوف الركني لم يفسد وإن كان آثما .
مسألة 364 : الأحوط أن لا يطوف المتمتع بعد إحرام
الحج قبل الخروج إلى عرفات طوافا مندوبا ، فلو طاف جدد
التلبية بعد الطواف على الأحوط الأولى .