الشك في السعي لا اعتبار بالشك في عدد أشواط السعي أو في صحتها
بعد التجاوز عن محله ، كما لو كان الشك فيه في عمرة
التمتع بعد التقصير أو في الحج بعد الشروع في طواف
النساء .
ولو شك في عدد الأشواط بعد الانصراف من السعي ،
فإن كان شكه في الزيادة بنى على الصحة ، وإن كان شكه
في النقيصة وكان ذلك قبل فوات الموالاة بطل سعيه ، وكذا
إذا كان بعده على الأحوط .
مسألة 348 : إذا شك في الزيادة في نهاية الشوط ، كما
لو شك وهو على المروة في أن شوطه الأخير كان هو السابع
أو هو التاسع فلا اعتبار بشكه ويصح سعيه ، وإذا كان هذا
الشك أثناء الشوط بطل سعيه ووجب عليه الاستئناف .
مسألة 349 : حكم الشك في عدد الأشواط في أثناء