الفراغ من عمرة التمتع في أي وقت كان .
ويجوز التقديم في غير ما ذكر أيضا بثلاثة أيام ، بل بأكثر
على الأظهر .
مسألة 358 : كما لا يجوز للمعتمر عمرة التمتع أن يحرم
للحج قبل التقصير ، كذلك لا يجوز للحاج أن يحرم للعمرة
المفردة قبل أن يحل من إحرامه وإن لم يبق عليه سوى طواف
النساء على الأحوط .
مسألة 359 : من يتمكن من إدراك الوقوف بعرفات يوم
عرفة في تمام الوقت الاختياري لا يجوز له تأخير الاحرام
إلى زمان يفوت منه ذلك .
مسألة 360 : يتحد إحرام الحج وإحرام العمرة في كيفيته
وواجباته ومحرماته ، والاختلاف بينهما إنما هو في النية فقط .
مسألة 361 : يجب الاحرام من مكة المكرمة كما تقدم
في بحث المواقيت وأفضل مواضعها المسجد الحرام ،
ويستحب الاتيان به بعد صلاة ركعتين في مقام إبراهيم
أو في حجر إسماعيل عليهما السلام .