السعي حكم الشك في عدد أشواط الطواف في أثنائه ،
فيبطل السعي به مطلقا .
التقصير وهو الواجب الخامس في عمرة التمتع .
ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص ويتحقق بقص شعر
الرأس أو اللحية أو الشارب ، ولا يكفي فيه النتف بدلا عن
القص على الأظهر ، والمشهور تحققه بأخذ شئ من ظفر
اليد أو الرجل أيضا ، ولكن الأحوط عدم الاكتفاء به وتأخير
الاتيان به عن الأخذ من الشعر .
مسألة 350 : يتعين التقصير في إحلال عمرة التمتع ولا
يجزئ عنه حلق الرأس ، بل يحرم الحلق عليه ، وإذا حلق
لزمه التكفير عنه بشاة إذا كان عالما عامدا ، بل مطلقا على
الأحوط الأولى .
مسألة 351 : إذا جامع بعد السعي وقبل التقصير ،