بالحكم أو جاهلا به فحكمه حكم من ترك السعي كذلك
وقد تقدم .
وأما إذا كان النقص نسيانا فيجب عليه تدارك المنسي
متى ما تذكر سواء كان شوطا واحد أم أزيد على الأظهر .
ولو كان تذكره بعد مضي وقته بأن تذكر وقوع النقص
في سعي عمرة التمتع وهو بعرفات ، أو التفت إلى وقوع
النقص في سعي الحج بعد مضي شهر ذي الحجة
فالأحوط أن يعيد السعي بعد التدارك ، وإذا لم يتمكن منه
مباشرة أو كان فيه حرج عليه استناب غيره ، والأحوط أن
يجمع النائب بين تدارك الأشواط المنسية وإعادة السعي .
مسألة 347 : إذا نقص شيئا من السعي في عمرة التمتع
نسيانا فأحل لاعتقاد الفراغ من السعي فالأحوط لزوم
التكفير عن ذلك ببقرة ، ويلزمه اتمام السعي على النحو
الذي ذكرناه .