تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
عدم القدرة على الاستنابة كالمغمى عليه يسعى عنه وليه أو غيره ويصح حجه .
مسألة 343 : الأحوط المبادرة إلى السعي بعد الفراغ من الطواف وصلاته ، وإن كان الظاهر جواز تأخيره إلى الليل لرفع التعب أو للتخفيف من شدة الحر ، بل مطلقا على الأقوى ، نعم لا يجوز تأخيره إلى الغد في حال الاختيار .
مسألة 344 : حكم الزيادة في السعي حكم الزيادة في الطواف ، فيبطل السعي إذا كانت الزيادة عن علم وعمد على ما تقدم في الطواف . نعم ، إذا كان جاهلا بالحكم فالأظهر عدم بطلان السعي بالزيادة وإن كانت الإعادة أحوط .
مسألة 345 : إذا زاد في سعيه خطأ صح سعيه ، ولكن الزائد إذا كان شوطا أو أزيد يستحب له أن يكمله سبعة أشواط ليكون سعيا كاملا غير سعيه الأول ، فيكون انتهاؤه إلى الصفا .
مسألة 346 : إذا نقص من أشواط السعي عامدا عالما