عدم القدرة على الاستنابة كالمغمى عليه يسعى عنه وليه أو
غيره ويصح حجه .
مسألة 343 : الأحوط المبادرة إلى السعي بعد الفراغ من
الطواف وصلاته ، وإن كان الظاهر جواز تأخيره إلى الليل
لرفع التعب أو للتخفيف من شدة الحر ، بل مطلقا على
الأقوى ، نعم لا يجوز تأخيره إلى الغد في حال الاختيار .
مسألة 344 : حكم الزيادة في السعي حكم الزيادة في
الطواف ، فيبطل السعي إذا كانت الزيادة عن علم وعمد
على ما تقدم في الطواف .
نعم ، إذا كان جاهلا بالحكم فالأظهر عدم بطلان
السعي بالزيادة وإن كانت الإعادة أحوط .
مسألة 345 : إذا زاد في سعيه خطأ صح سعيه ، ولكن
الزائد إذا كان شوطا أو أزيد يستحب له أن يكمله سبعة
أشواط ليكون سعيا كاملا غير سعيه الأول ، فيكون انتهاؤه
إلى الصفا .
مسألة 346 : إذا نقص من أشواط السعي عامدا عالما