ذلك ، والشوط الثالث مثل الأول ، وهكذا إلى أن يتم
السعي في الشوط السابع بالمروة .
ويعتبر فيه استيعاب تمام المسافة الواقعة بين الجبلين في
كل شوط ، ولا يجب الصعود عليهما وإن كان ذلك أولى
وأحوط .
والأحوط مراعاة الاستيعاب الحقيقي بأن يبدأ الشوط
الأول مثلا من أول جزء من الصفا ثم يذهب إلى أن يصل
إلى أول جزء من المروة ، وهكذا .
مسألة 336 : لو بدأ بالمروة قبل الصفا ولو سهوا ألغى ما
أتى به واستأنف السعي من الأول .
مسألة 337 : لا يعتبر في السعي أن يكون ماشيا ،
فيجوز السعي راكبا على حيوان أو غيره ، ولكن المشي
أفضل .
مسألة 338 : يعتبر في السعي أن يكون ذهابه وإيابه
فيما بين الصفا والمروة من الطريق المتعارف فلا يجزئ
الذهاب أو الإياب من المسجد الحرام أو أي طريق آخر .