الموالاة العرفية ، فإن زاد على ذلك بطل طوافه ولزمه
الاستئناف .
مسألة 312 : إذا قطع الطواف لدرك وقت فضيلة
الفريضة أو لدرك صلاة الجماعة أو للاتيان بصلاة النافلة
عند ضيق وقتها أتمه بعد الفراغ من صلاته من موضع
القطع مطلقا ، وإن كان الأحوط إعادته بعد الاتمام أيضا
فيما إذا كان القطع في طواف الفريضة قبل تمام الشوط
الرابع .
مسألة 313 : إذا نقص من طوافه سهوا فإن تذكره قبل
فوات الموالاة أتى بالباقي وصح طوافه ، وأما إذا كان تذكره
بعد فوات الموالاة فإن كان المنسي شوطا أو شوطين أو ثلاثة
أتى به وصح طوافه أيضا .
وإن لم يتمكن من الاتيان به بنفسه ولو لأجل أن
تذكره كان بعد إيابه إلى بلده استناب غيره ، وإن كان
المنسي أكثر من ثلاثة أشواط رجع وأتم ما نقص ، وأعاد
الطواف بعد الاتمام على الأحوط .