مسألة 309 : إذا حاضت المرأة أثناء طوافها وجب عليها
قطعه والخروج من المسجد الحرام فورا ، وقد مر حكم
طوافها في المسألة 291 .
كما مر حكم قطع الطواف وإتمامه إذا أحدث الطائف
أثناءه أو التفت إلى نجاسة بدنه أو ثيابه قبل الفراغ منه في
المسألة 285 و 300 .
مسألة 310 : إذا قطع طوافه لمرض ألجأه إلى ذلك أو
لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد إخوانه المؤمنين ، فإن كان ذلك
قبل تمام الشوط الرابع فالظاهر بطلان الطواف ولزوم
إعادته ، وإن كان بعده فالأظهر الصحة ، فيتمه من موضع
القطع بعد رجوعه ، والأحوط الأولى أن يعيده بعد الاتمام
أيضا ، هذا في طواف الفريضة .
وأما في النافلة فيجوز البناء على ما أتى به وإن كان أقل
من أربعة أشواط مطلقا .
مسألة 311 : يجوز الجلوس والاستلقاء أثناء الطواف
للاستراحة ، ولكن لا بد أن يكون مقداره بحيث لا تفوت به