تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
أولى .
الخروج عن المطاف مسألة 304 : إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة بطل طوافه ولزمته الإعادة ، والأولى إتمام الطواف ثم إعادته إذا كان الخروج بعد تجاوز النصف .
مسألة 305 : إذا تجاوز عن مطافه إلى ( الشاذروان ) بطل طوافه بالنسبة إلى المقدار الخارج عن المطاف فيلزم تداركه ، والأحوط الأولى إعادة الطواف بعد تدارك ذلك المقدار وإتمامه . كما أن الأحوط الأولى أن لا يمد الطائف يده حال طوافه إلى جدار الكعبة لاستلام الأركان أو غيره .
مسألة 306 : إذا اختصر الطائف حجر إسماعيل في طوافه ولو جهلا أو نسيانا بطل الشوط الذي وقع ذلك
مناسك الحج — صفحة 157 | السيد علي الحسيني السيستاني