أولى .
الخروج عن المطاف مسألة 304 : إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل
الكعبة بطل طوافه ولزمته الإعادة ، والأولى إتمام الطواف ثم
إعادته إذا كان الخروج بعد تجاوز النصف .
مسألة 305 : إذا تجاوز عن مطافه إلى ( الشاذروان ) بطل
طوافه بالنسبة إلى المقدار الخارج عن المطاف فيلزم تداركه ،
والأحوط الأولى إعادة الطواف بعد تدارك ذلك المقدار
وإتمامه .
كما أن الأحوط الأولى أن لا يمد الطائف يده حال طوافه
إلى جدار الكعبة لاستلام الأركان أو غيره .
مسألة 306 : إذا اختصر الطائف حجر إسماعيل في
طوافه ولو جهلا أو نسيانا بطل الشوط الذي وقع ذلك