فيه ، فلا بد من إعادته ، والأحوط الأولى إعادة الطواف بعد
إتمامه أيضا ، وفي حكم اختصار الحجر الطواف على حائطه
على الأحوط ، والأحوط الأولى أن لا يضع الطائف يده على
حائط الحجر حال الطواف .
قطع الطواف ونقصانه مسألة 307 : يجوز قطع طواف النافلة عمدا ، وكذا
يجوز قطع طواف الفريضة لحاجة أو ضرورة ، بل مطلقا على الأظهر .
مسألة 308 : إذا قطع الطائف طوافه اعتباطا ، فإن كان
ذلك قبل إتمام الشوط الرابع بطل ، ولزمته إعادته ، وإذا كان
بعد تمام الشوط الرابع فالأحوط إكمال الطواف ثم الإعادة .
هذا في طواف الفريضة ، وأما في النافلة فيجوز البناء
على ما أتى به وتكميل الطواف من محل القطع مطلقا ما لم
تفته الموالاة العرفية .