كما سيأتي .
السابع : أن تكون الأشواط السبعة متواليات عرفا ،
بأن يتابع بينها من دون فصل كثير ، ويستثنى من ذلك موارد
ستأتي إن شاء الله في المسائل الآتية .
الثامن : أن تكون حركة الطائف حول الكعبة المعظمة
بإرادته واختياره ، فلو سلب الاختيار في الأثناء لشدة الزحام
ونحوها فطاف بلا اختيار منه لم يجتزئ به ولزمه تداركه .
مسألة 303 : اعتبر المشهور في الطواف أن يكون بين
الكعبة ومقام إبراهيم عليه السلام ، ويقدر هذا الفاصل
بستة وعشرين ذراعا ونصف ذراع ( أي ما يقارب 12 مترا )
وبما أن حجر إسماعيل داخل في المطاف فمحل الطواف من
جانب الحجر لا يتجاوز ستة أذرع ونصف ذراع ( أي ما
يقارب 3 أمتار ) .
ولكن لا يبعد جواز الطواف على كراهة في الزائد على
هذا المقدار أيضا . ولا سيما لمن لا يقدر على الطواف في الحد
المذكور ، أو أنه حرج عليه ، ورعاية الاحتياط مع التمكن