قبل ذلك فحكمه حكم سائر الأشجار والأعشاب .
مسألة 281 : الشجرة التي يكون أصلها في الحرم
وفرعها في خارجه أو بالعكس ، حكمها حكم الشجرة التي
يكون جميعها في الحرم .
مسألة 282 : كفارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة ،
وفي القطع منها قيمة المقطوع على الأحوط فيهما ، ولا كفارة
في قلع الأعشاب وقطعها .
الثالث : إقامة الحد أو القصاص أو التعزير على من جنى في
غير الحرم ثم لجأ إليه ، فإنها غير جائزة ، ولكن لا يطعم
الجاني ولا يكلم ولا يبايع ولا يؤوى حتى يضطر
إلى الخروج منه فيؤخذ ويعاقب على جنايته .
الرابع : أخذ لقطة الحرم على قول ، والأظهر كراهته
كراهة شديدة ، فإن أخذها ولم تكن ذات علامة يمكن
الوصول بها إلى مالكها جاز له تملكها وإن بلغت قيمتها
درهما أو زادت عليه ، وأما إذا كانت ذات علامة كذلك ،
فإن لم تبلغ درهما لم يجب تعريفها ، والأحوط أن يتصدق بها