نعم ، لا بأس باستعماله إذا لم يكن زينة ، كما إذا كان
لعلاج ونحوه ، وكذلك لا بأس باستعماله قبل الاحرام وإن
بقي أثره إلى حين الاحرام .
مسألة 255 : يجوز التختم في حال الاحرام لا بقصد
الزينة ، كما إذا قصد به الاستحباب الشرعي ، أو التحفظ
على الخاتم من الضياع ، أو إحصاء أشواط الطواف به ونحو
ذلك ، وأما لبسه بقصد الزينة فالأحوط تركه .
مسألة 256 : يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي للزينة ،
بل الأحوط أن تترك لبسها إن كان زينة وإن لم تقصدها ،
ويستثنى من ذلك ما كانت تعتاد لبسه قبل إحرامها ، لكنها
لا تظهره لزوجها ومحارمها من الرجال على الأحوط الأولى .
ولا كفارة في التزين في جميع الموارد المذكورة .
17 - الادهان مسألة 257 : يحرم الادهان على المحرم وإن كان مما