يعتبر فيه التعدد بلا إشكال .
مسألة 251 : يستثنى من حرمة الجدال كل مورد يتضرر
المكلف من تركه ، كما لو كان مؤذيا إلى ذهاب حقه .
مسألة 252 : إذا حلف المجادل صادقا ثلاث مرات
ولاءا فعليه كفارة شاة ، ولو زاد على الثلاث لم تتكرر
الكفارة .
نعم ، لو كفر بعد الثلاث أو الزائد عليها أو انقطع
التتابع ثم حلف ثلاثا فما فوقها وجبت عليه كفارة أخرى .
وإذا حلف كاذبا فعليه كفارة شاة للمرة الواحدة ،
وشاتين لمرتين ، وبقرة لثلاث مرات ، ولو زاد على الثلاث ولم
يكفر لم تتكرر الكفارة .
ولو كفر ثم جدد الحلف كاذبا وجبت عليه الكفارة على
النحو المتقدم .
ولو حلف كاذبا مرتين فكفر ، ثم حلف كذلك مرة ثالثة .
وجبت عليه كفارة شاة لا بقرة .