مشتملا على الحلف بالله تعالى في الاخبار عن ثبوت أمر أو
نفيه ، والأظهر عدم اعتبار أن يكون بأحد اللفظين ( بلى
والله ، ولا والله ) بل يكفي مطلق اليمين بالله سواء كانت
بلفظ الجلالة أم بغيره ، وسواء كانت مصدرة ب ( لا ) وب
( بلى ) أم لا ، وسواء كانت باللغة العربية أم بغيرها من
اللغات .
وأما الحلف بغير الله تعالى من المقدسات فلا أثر له فضلا
عن مثل قولهم : " لا لعمري وبلى لعمري " .
كما لا أثر للحلف بالله تعالى لغير الاخبار ، كما في يمين
المناشدة ، كقول السائل : " أسألك بالله أن تعطيني " ويمين
العقد أي ما يقع تأكيدا لما التزم به من إيقاع أمر أو تركه
في المستقبل كقوله : " والله لأعطينك كذا " .
وهل يعتبر في تحقق الجدال في اليمين الصادقة تكرارها
ثلاث مرات ولاءا ، فلا يتحقق شرعا إذا لم تكن كذلك أم
لا ؟ اختار بعض الفقهاء ذلك ، وهو لا يخلو عن وجه ، وإن
كان الأحوط خلافة ، وأما الجدال في اليمين الكاذبة فلا
مناسك الحج — صفحة 125
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص١٢٥