والأحوط ترك الخطبة ولو كان قاصدا النكاح بعد
الاحرام أما الرجوع بالطلاق فلا بأس به في حال الاحرام .
الرابع : الشهادة على النكاح ولو لغيره ، بل ولو كان الغير
محلا وكذا يحرم عليه أداء الشهادة على النكاح ، ولو كان قد
تحملها حينما كان محلا .
الخامس : الاستمناء ، وهو طلب خروج المني بأي سبب
كان ، بيده أو بغيرها ، بالملاعبة أو غيرها ، فإن كل ذلك حرام .
السادس : الطيب بجميع أقسامه وأنحاء استعمالاته ،
كالمسك ، والعنبر ، والزعفران ، والكافور ، والعود ، وعطر الورد ،
وغيرها من العطور ، وحتى الهيل والقرنفل وغيرهما ، فلا يجوز
وضع ذلك في الطعام ، أو الشراب ، أو الثياب ، أو التبخر به ، أو
دهن البدن أو عضو منه .
ولو اضطر إلى ذلك أو بعضه ، وجب عليه أن يسد أنفه .
ولو وقع شئ من الطيب على ثيابه أو بدنه وجب إزالته
فورا بغسل أو بغيره ، وكذا لو اشتراه من العطار أو جلس عند