والفداء .
الثاني : النساء ، تحرم على المحرم مطلقا وطئا قبلا أو
دبرا ، بل تقبيلا ولمسا لو كانا بشهوة ، وكذا النظر إليها بشهوة ،
ولو كان اللمس والنظر بغير شهوة فلا بأس في ذلك ، كما
لا بأس بالضم مع عدم قصد الاستمتاع .
ولا فرق فيما ذكر بين الزوجة ، وغيرها من المحارم ،
والأجنبيات وإن كان غيرها حراما مطلقا في الاحرام وفي
غيره .
والمرأة في ذلك كله كالرجل ، فلا يجوز لها التلذذ بالنظر
إلى زوجها ، أو لمسه ، أو تقبيله بشهوة . وكذا غيره من
الرجال ، وإن كانوا محارم لها .
الثالث : عقد النكاح ، سواء كان ذلك لنفسه أم لغيره ،
كان العقد دائما أم منقطعا أم فضوليا ، محرما كان الغير أم محلا ،
ففي جميع هذه الصور يحرم عقد النكاح للمحرم ، وكذا لو عقد
له غيره بوكالة منه ، حتى ولو كانت الوكالة قبل الاحرام .