أكثر من تاريخ إحلاله ، فلا يجوز له دخول مكة بلا إحرام ، بل
لا بد من الاحرام لدخول مكة ثانيا من الميقات إحراما
صحيحا جامعا للشرائط .
والعبرة في الشهر في هذا المقام بالشهر الهلالي لا بثلاثين
يوما .
ولا يجوز الاحرام قبل الميقات ، إلا في موردين ، أحدهما :
إذا كان المكلف قد نذر أن يحرم قبل الميقات .
ولو نذر الحاج أن يحرم بعد ساعة من المحل الفلاني
وأحرم من ساعته جهلا ونسيانا فلا يصح إحرامه قبل ذلك
الوقت .
وثانيهما : لو كان المكلف قاصدا العمرة المفردة في شهر
رجب ، وخشي أن يفوته الاحرام إذا أخره إلى الميقات فإنه
يجوز له الاحرام قبل الميقات ، ويحتسب له عمرة رجب .
ففي هذين الموردين يجوز للمكلف أن يحرم قبل الميقات
ويمر به ، والأحوط استحبابا تجديد التلبية أيضا عند الوصول
مناسك الحج — صفحة 66
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٦٦