ولا يجوز الدخول مكة المكرمة ، بل ولا دخول الحرم ، وإن
لم يكن المكلف قاصدا دخول مكة على الأقوى ، إلا باحرام
صحيح جامع للشرائط المعتبرة ، ويكون هذا الاحرام من
الميقات الذي يجوز منه الاحرام على ما تقدم تفصيله في
الصفحة ( 57 ) وما بعدها .
وكذلك لا يجوز أيضا أن يتجاوز الميقات مع
قصده دخول مكة ، إلا باحرام صحيح جامع للشرائط المعتبرة .
نعم إذا كان المكلف ممن يتكرر منه دخول مكة المكرمة
والخروج منها بموجب عمله ، كالحطاب والحشاش وناقل
الميرة ، ومن على شاكلتهم ، فإن هؤلاء يجوز لهم دخول مكة بلا
إحرام .
وكذلك يجوز أيضا دخول مكة بلا إحرام لمن دخلها
محرما إحراما صحيحا جامعا للشرائط ، ثم خرج منها ، ورجع
إليها ، ولم يمض من تاريخ إحلاله شهر .
أما إذا خرج من مكة ورجع إليها بعد مضي شهر كامل أو
مناسك الحج — صفحة 65
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٦٥